السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

451

منهاج الصالحين

الثاني : أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذٍ لا بأس به ، ثمّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغاً فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية أموالها مجهولة المالك ، وإلّا فلا حاجة إلى الإذن . الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليته له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب ، على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة ؛ لأنّها من القرض الربوي .